تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 884

مساهمون:

ص٨٨٤
حَزْمٍ ؛ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ ، أَوِ الْوَلِيدَةُ . وَعُهْدَةَ السَّنَةِ « * » . قَالَ مَالِكٌ : مَا أَصَابَ الْعَبْدُ ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ . وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ . فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ « 1 » كُلِّهَا . وَ « 2 » مَنْ بَاعَ عَبْداً ، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ . وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً ، فَكَتَمَهُ . فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً ، فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ . وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً . وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا ، إِلَّا فِي الرَّقِيقِ .
هامش
البيوع : 2 أالبيوع : 3 أالبيوع : 3 ب
( * ) « . . في خطبتهما » أي : إذا خطب كل واحد منهما ، الزرقاني 3 : 328 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2479 في البيوع ؛ والحدثاني ، 219 في البيوع ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 36318 في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « العهد » ، وعليها علامة التصحيح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2480 في البيوع ، عن مالك به . ( 2 ) ق « قال مالك » . « ولا عهدة . . » أي : كونه في ضمان البائع بعد العقد ، الزرقاني 3 : 329 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2481 في البيوع ، عن مالك به .