أَجْلِهِ اشْتُرِيَ . وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ . رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ . أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ « 1 » .
مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ ، إِذَا بِيعَت . وَالشَّرْطُ فِيهَا
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ « 2 » عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَبْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ . وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا ، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ . فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَقْرَبْهَا « 3 » ، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَايَطَأُ
هامش
البيوع : 6
( 1 ) بهامش الأصل « قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده ، ثم وجد فيها عيباً يريد ردها منه . قال : يردها إن شاء ، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج ، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول ، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما ( كذا ) وبين زوجها . لمطرف وحده » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2489 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) وفي ق « حتى » وفي نسخة عندها « حين » . وفي نسخة عند الأصل « عبد اللَّه » .
( 3 ) بهامش الأصل « قوله : لا تقربها يحتمل لا يطأها ، ويحتمل لا [ تشتري ] ولا تقرب هذه الصفقة ، وكلا التأويلين [ ردّه ] مالك . والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع » . وفي ق « فبم » وفي نسخة عندها « ففيم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2491 في البيوع ؛ والحدثاني ، 221 أفي البيوع ؛ والشيباني ، 790 في البيوع والتجارات والسلم ، كلهم عن مالك به .