قَالَ : تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ . فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا . ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ [ ش : 154 ] سَالِمَتَيْنِ . ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ ، عَلَيْهِمَا ، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا « 1 » حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ . عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا . وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا . ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ . فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا « 2 » مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ . إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً ، أَوْ قَلِيلَةً . وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ ، أَوِ الْغَلَّةِ « 4 » . ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ : إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ . وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ ، وَغَلَّتُهُ . وَذلِكَ الْأَمْرُ « 5 » الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ، بِبَلَدِنَا . وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْداً ، فَبَنَى لَهُ دَاراً ، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ
هامش
البيوع : 4 ج
البيوع : 4 ح
( 1 ) ش « ثمنهما » .
( 2 ) ش « عليهما » .
( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين : « قَبَضَهُما » و « قَبْضِهِمَا » . وبهامش الأصل أيضا : « قال مالك : وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب ، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين ، فيعطي صاحب الجاريتين . . . باعها » ، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع . « تقام الجارية » أي : تقوم ، الزرقاني 3 : 331 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2487 في البيوع ، عن مالك به .
( 4 ) رسم في الأصل على « الغلة » علامة ع بهامش الأصل في « ح : أو القليلة » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 5 ) ش « وهذا الأمر » .