الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْداً ، وَلَهُ مَالٌ . فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ « 1 » الْمُبْتَاعُ .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ « 2 » اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ ، فَهُوَ لَهُ . نَقْداً كَانَ ، أَوْ دَيْناً ، أَوْ عَرْضاً . يُعْلَمُ « 3 » ، أَوْ لَا يُعْلَمُ . وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْداً ، أَوْ دَيْناً ، أَوْ عَرْضاً . وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ . وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا . وَإِنْ عَتَقَ « 4 » الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ « 5 » ، تَبِعَهُ مَالُهُ . وَإِنْ أَفْلَسَ ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ . وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ .
الْعُهْدَةُ « 6 »
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
هامش
البيوع : 2
البيوع : 3
( 1 ) رسم في الأصل على « يشترطه » علامة « ع » و « ط » و « ع » . وبهامش الأصل أيضا « انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2477 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « خو ، ذر : إذا » بدل إن .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « ذلك » يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن « يعلم ذلك » .
( 4 ) بهامش الأصل في « توزري : أعتق » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « كوتب » . « الغرماء » هم : أصحاب الديون ، الزرقاني 3 : 328 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2478 في البيوع ، عن مالك به .
( 6 ) في الأصل في « ذر : ما جاء في » . وفي ق « ما جاء في العهدة » ورمز على « ما جاء في » علامة ع .