ذلِكَ ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ . إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيعَتْ . لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ . لَا يُدْرَى أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ « 1 » أُنْثَى أو حَسَنٌ « 2 » أَوْ قَبِيحٌ ، أَوْ نَاقِصٌ ، أَوْ تَامٌّ ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ ؟ . وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ ، أَوِ الْوَلِيدَةَ ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ . فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ « 3 » بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً . أَوْ إِلَى أَجَلٍ . وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ . قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذلِكَ . وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ ، أَوِ الْعَبْدِ ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ ، أَوِ الْوَلِيدَةَ . فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْبَغِي . وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، بِجَارِيَةٍ ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً . أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ . فَدَخَلَ
هامش
البيوع : 1
أالبيوع : 1 ت
البيوع : 1 ث
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2473 في البيوع ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أم » بدل « أو » في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية . ق وش « أم أنثى حسن أم قبيح » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل : « أحسنٌ » . « يضع من ثمنها » أي : ينقص منه ، الزرقاني 3 : 325 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2474 في البيوع ، عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل « أقال اللَّه عثرته جبرها ، والمريض كشف عنه ، والمتبايعان جبر بعضها بعضا . وحكى قلته : ففيه إذن لغتان » .