فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ « 1 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ : إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ . وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ . يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً ، إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ [ ف : 227 ] سَنَةٍ . فَصَارَ ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ [ ق : 147 - أ ] سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا ، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ « 2 » ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، إِلَى شَهْرٍ ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً ، إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ . فَهذَا لَا يَنْبَغِي « 3 » .
مَالُ الْمَمْلُوكِ
542 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
هامش
البيوع : 1 ج
( 1 ) بهامش الأصل « وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة ، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2475 في البيوع ، عن مالك به .
( 2 ) في الأصل في نسخة « س : وأعطى صاحبه » . وفي ن « وأعطى لصاحبه » .
( 3 ) بهامش الأصل « أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين ديناراً إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقداً [ من ] أجل ستة أشهر ، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها ، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقداً ، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح ، وهذا الرباء بعينه ، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف ، والقعنبي ، وابن نافع ، وليست لابن بكير » . « فهذا لا ينبغي » أي : يحرم لأنه حيلة للربا ، الزرقاني 3 : 326 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2476 في البيوع ، عن مالك به .