تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 880

مساهمون:

ص٨٨٠
أُعْطِيكَ دِينَاراً ، أَوْ دِرْهَماً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أَقَلَّ . عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ « 1 » هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ . أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ ، أَوْ كِرَاءَ « 2 » الدَّابَّةِ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ « 3 » الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ ، وَلَا فِي التِّجَارَةِ ، وَالنَّفَاذِ ، وَالْمَعْرِفَةِ . لَا بَأْسَ بِهذَا ، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . إِذَا اخْتَلَفَ ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ « 4 » . فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً ، حَتَّى يَتَقَارَبَ ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ، إِلَى أَجَلٍ . وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا [ ش : 152 ] اشْتَرَيْتَ مِنْ
هامش
البيوع : 1 ب
( 1 ) بهامش الأصل « أعطيك » « معاً » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل : « أو اكتراء » . « باطل بغير شيء » : وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، الزرقاني 3 : 324 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2470 في البيوع ؛ والحدثاني ، 217 في البيوع ؛ وابن حنبل ، 6723 في م 2 ص 183 عن طريق إسحاق بن عيسى ؛ وأبو داود ، 3502 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن ماجة ، 2210 في التجارات عن طريق هشامبن عمار ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) رمز في الأصل على « يبتاع » علامة ع ، وبهامش الأصل في « ح : يُبَاع » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « اختلافهما » . وكتب بالهامش « فهما » فقط . « والنفاذ » أي : المضي في الأمر ، الزرقاني 3 : 325 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2472 في البيوع ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 880 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك