عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي « 1 » الْقُرْآنِ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى [ ف : 226 ] هذَا .
تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
هامش
الرضاع : 17
( 1 ) في الأصل في « ع : من » يعني من القرآن . « وليس على هذا العمل » بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع ، الزرقاني 3 : 321 قال الجوهري : « وهذا حديث موقوف أدخله النسائي في المسند » ، مسند الموطأ صفحة 185 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1754 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 391 في الطلاق ؛ والشيباني ، 625 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1082 ؛ ومسلم ، الرضاع : 24 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 3307 في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللَّه عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم ؛ وأبو داود ، 2062 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي ؛ والترمذي ، الرضاع : 3 عن طريق بعض أهل العلم عن عائشة عن إسحاقبن موسى الأنصاري عن معن ؛ وابن حبان ، 4221 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 4222 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والدارمي ، 2253 في النكاح عن طريق إسحاق عن روح ؛ والقابسي ، 311 ، كلهم عن مالك به .