مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ « 1 » إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ : إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ . وَكُنْتُ أَطَؤُهَا . فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا ، فَأَرْضَعَتْهَا . فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ : دُونَكَ . فَقَدْ ، وَاللَّهِ ، أَرْضَعْتُهَا . فَقَالَ عُمَرُ : أَوْجِعْهَا « 2 » ، وَأْتِ جَارِيَتَكَ . فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ « 3 » .
هامش
الرضاع : 13
( 1 ) بهامش الأصل « هو أبو عبس بن جبر » ، واسمه عبد الرحمن ، من حديث الليث .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : ارجعها » .
( 3 ) رسم في الأصل على « الصغر » علامة « ه » ، وبهامشه في « ع : الصغير » ، « وعليها علامة التصحيح » . وبهامشه أيضاً : « قال الشافعي : إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها . وقال [ . . . ] لا يلزمها شيء من الصداق » . وفي ق « الصغير » وفي ن « الصغير » ووضع عليها علامة س . « . . أوجعها » أي : بإتيانك جاريتك ، الزرقاني 3 : 318 ؛ « دار القضاء » : بالمدينة ، الزرقاني 3 : 317 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1750 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 389 في الطلاق ؛ والشيباني ، 626 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .