قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ . وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَالدَّمَ « * » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ . قَلِيلُهَا ، وَكَثِيرُهَا ، تُحَرِّمُ . وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ « * * » .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَالرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُهَا ، وَكَثِيرُهَا ، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ . قَالَ : فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ « 1 » ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً . وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ [ ق : 84 - أ ] .
هامش
الرضاع : 11
الرضاع : 11
أالرضاع : 11 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1746 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 387 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 628 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( * * ) أخرجه الحدثاني ، 391 أفي الطلاق ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل « إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك ، فأما بعد ذلك فليس بشيء ، لابن نافع ، ولابن بكير . ولابن نافع وحده : حدثني مالك أنه قال : سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة ؟ فقال : أمر الناس على أنّ مصة واحدة ، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1748 في الرضاع ، عن مالك به .