535 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ [ ن : 100 - ب ] أَفْلَحَ ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ « 1 » ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ « 2 » . قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ . فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ « 3 » .
مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ « 4 » مَصَّةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يُحَرِّمُ .
536 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَاماً ، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً . فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ .
هامش
الرضاع : 3
الرضاع : 4
( 1 ) بهامش الأصل « اسم أبي القعيس وائل بن أفلح ، قاله الدارقطني » .
( 2 ) بهامش الأصل « بعد ما نزل ، لأبي عمر » .
( 3 ) ق « آذن له » بدون « عَليّ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1737 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 383 في الطلاق ؛ وابن حنبل ، 25482 في م 6 ص 177 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 5103 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ ومسلم ، الرضاع : 3 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 3316 في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللَّه عن معن ؛ والقابسي ، 39 ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل في « ه : كانت » . وفي ق « كانت » وفي ن « وإن كانت » وفي نسخة خ عند ن « كان » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1738 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 383 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 622 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .