حَفْصَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وهُوَ [ ن : 101 - أ ] صَغِيرٌ يَرْضَعُ ، فَفَعَلَتْ . فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا ، وَبَنَاتُ أَخِيهَا « 1 » . وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا .
مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ سَعِيدٌ : كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ « 2 » يُحَرِّمُ . وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ .
هامش
الرضاع : 7
الرضاع : 9
الرضاع : 10
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1742 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 386 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 624 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1084 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل ، في « ح : أختها » . وبهامش الأصل « وهو وهم ، والصواب ما في الأم ، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف ، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل » . وفي ق « من أرضعته أخواتها وبنات أختها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1743 في الرضاع ؛ والشيباني ، 618 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « عت : فهي » ، وكتب عليها « معاً » مع علامة التصحيح ، وفي ق « فهي تحرم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1744 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 387 في الطلاق ؛ والشيباني ، 620 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .