فَقَالَ : لَا . اللَّقَاحُ وَاحِدٌ « 1 » .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ . وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ « * » .
مَالِكٌ ، [ ف : 224 ] عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْسَلَتْ بِهِ وهُوَ يَرْضَعُ ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ . قَالَ سَالِمٌ : فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ « 2 » ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ
هامش
الرضاع : 5
الرضاع : 6
الرضاع : 8
( 1 ) بهامش الأصل « يعني أنهما أخوان لأب . بفتح اللام المشهور » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1739 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 384 في الطلاق ؛ والشيباني ، 619 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1460 ؛ والترمذي ، 1149 في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1741 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 384 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 615 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين : بسكون التاء وضمها : بهامش الأصل « حكى الباجي الروايتين » . وبهامشه أيضاً في « ع : الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1740 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 386 في الطلاق ؛ والشيباني ، 623 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1083 ، كلهم عن مالك به .