تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 868

مساهمون:

ص٨٦٨
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « أُرَاهُ فُلَاناً ، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيّاً ، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ » « * » . 534 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ . فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَجَاءَ « 1 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ ، [ ن : 83 - ب ] فَأْذَنِي لَهُ » . قَالَتْ : فَقُلْتُ لَهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ « 2 » . فَقَالَ : « إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ » . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَذلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .
هامش
الرضاع : 1 الرضاع : 2
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1735 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 381 في الطلاق ؛ والشيباني ، 616 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1457 ؛ وابن حنبل ، 25492 في م 6 ص 178 عن طريق عبد الرحمن ؛ والبخاري ، 2646 في الشهادات عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 3105 في فرض الخمس عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 5099 في النكاح عن طريق إسماعيل ؛ ومسلم ، الرضاع : 1 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 3313 في النكاح عن طريق هارون بن عبد اللَّه عن معن ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 686 عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب ؛ والدارمي ، 2247 في النكاح عن طريق إسحاق عن روح ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) ن وق « قالت : فجاء » . ( 2 ) بهامش الأصل « ولو أرضعها الرجل لم تحرم به ، هذا هو المشهور عن مالك ، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه . وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة » . وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين ، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي ، وقال : وهو أبين ، وقد تعلق بقول عائشة : ولم يرضعني الرجل . « . . فليلج عليك » أي : فليدخل عليك ، الزرقاني 3 : 308 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1736 في الرضاع ؛ والحدثاني ، 382 في الطلاق ؛ والبخاري ، 5239 في النكاح عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ وابن حبان ، 4109 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، كلهم عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 868 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك