الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ « 1 »
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا ، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ ، وَذلِكَ سَنَةٌ ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ . إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ . وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ . وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا ، كَانَتْ دَيْناً عَلَيْهِ ، يُتْبَعُ بِهِ . وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ « * » .
الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ « 2 » . ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَأَمَرَهُ عُمَرُ « 3 » أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
هامش
الأقضية : 48
أالأقضية : 49
( 1 ) كتب في الأصل على عنوان الباب « في أصل ذر » . وبهامشه « العبد ، صوابه » يعني القضاء في استهلاك العبد اللقطة ، وبهامشه أيضاً « سقطت الترجمة عند ح ، وتفرد بها يحيى بن يحيى » . وبهامش ب « صواب هذه الترجمة : القضاء في استهلاك العبد اللقطة ، وهو قول أبي عمر » .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2978 في الرهون ، عن مالك به .
( 2 ) في ق « فعلقه » وعليها الضبة ، وبهامشها « فعقله » وعليها علامة التصحيح .
( 3 ) في نسخة عند الأصل وفي ق « بن الخطاب » . يعني عمر بن الخطاب .