الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ [ ي : 79 - ب ] ذلِكَ . عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً . أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ . فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ ، حُلِّفَ الْمُعْطِي . وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً ، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى « 1 » عَلَيْهِ . إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا . ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى ، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ . وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ . فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَقَدْ « 2 » أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ . إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا ، أَخَذَهَا « 3 » [ ف : 272 ] .
الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ
مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ
هامش
الأقضية : 42
( 1 ) في نسخة عند الأصل « ادّعاه » . وبهامشه أيضاً : « قال ع : انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له ، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئاً وهو منكر لذلك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2944 في النحل والعطية ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « حو : كان » .
( 3 ) بهامش الأصل « هذا إذا كان المعطى كبيراً أو صغيراً في ولاية غير المعطي » . « . . فورثته بمنزلته » أي : فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم ، الزرقاني 4 : 58 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2946 في النحل والعطية ، عن مالك به .