تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1086

مساهمون:

ص١٠٨٦
يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ « 1 » قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ . ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ . فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ « * » .

الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ [ ق : 126 - أ ] ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ « 2 » أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ . فَشُهِدَ « 3 » عَلَيْهِ بِذلِكَ . أَوْ أَقَرَّ بِهِ .
هامش
الأقضية : 38 خ الأقضية : 38 د
( 1 ) بهامش الأصل « للحوالة ثلاثة شروط ، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف . وأن يكون على مليء . ولا يلزم إلا بقبول المحال ، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه . يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل . وقال زفر : الحوالة كالكفالة ، له أن يأخذ أيهما شاء . وقال أبو ح [ نيفة ] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلساً ، أو يموت مليئاً ويجحد ورثته أصل الدين ، ولم يكن للمحال بيّنة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل . وقال البتي : الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه » . وبهامشه أيضاً « هنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم ، وهو من كتاب جامع الدين ، والحول من البيوع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2970 في الرهون ، عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2971 في الرهون ، عن مالك به . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها ، وكتب عليها « معاً » وبهامشه « بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر » . ( 3 ) في ق « فيشهد » .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1086 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك