يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ . وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ . فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ : « 1 » يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [ فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ ] « 2 » حَتَّى يَلْبَسَهُ « 3 » الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ . وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ . وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ « 4 » لَيْسَ لَهُ . فَإِنْ لَبِسَهُ وهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ .
الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ « 5 »
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ « 6 » عَلَيْهِ ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً . فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ . وَأَنَّهُ لَا
هامش
الأقضية : 38 ج
الأقضية : 38 ح
( 1 ) بهامش الأصل في « ح : الغسال » . وبهامشه أيضاً « قال مالك : في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه ، قال : لا يغرم الذي لبسه شيئاً إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه ، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس . ثم روى في المسألة كرواية يحيى » .
( 2 ) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل . ومن نسخة عند ي .
( 3 ) في الأصل في ع : « حتى يلبسه » .
( 4 ) في ق وب « بأنه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2969 في الرهون ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل في « جو : والحوالة » .
( 6 ) ق وب : « أحيل » ، وفي نسخة عند ب : « احتيل » .