تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1082

مساهمون:

ص١٠٨٢
أَهْلُهُ بِذلِكَ . وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ . إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا . وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ « 1 » بَيْنَهُمْ . وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ .

الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي « 2 » وَالْحَرِيسَةِ

603 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ « 3 » : أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ . فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ . وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ، ضَامِنٌ « 4 » عَلَى أَهْلِهَا « 5 » [ ق : 125 - ب ] .
هامش
الأقضية : 36 الأقضية : 37
( 1 ) بهامش الأصل في « ع ، ح ، ذر : يسهم » وبهامش ب « ثم يسهم لابن وضاح » . « النضح » أي : الماء الذي يحمله الناضح وهو البعير ، الزرقاني 4 : 46 ؛ « البعل » هو : ما يشرب بعروقه من غير سقى ؛ « بالعالية والسافلة » هما : جهتان بالمدينة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2903 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 281 أفي القضاء ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في « ج : الضوال » . ( 3 ) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء ، والتصويب من التقريب . ( 4 ) في الأصل في ع « ضامن » ، وبهامشه في « ح : ضمان » وعليها علامة التصحيح . ( 5 ) بهامش الأصل : « قال ابن نافع ، قال مالك : على هذا العمل عندنا . قال : فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها ، وإن أبَى » . « ضامن على أهلها » أي : يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا ، الزرقاني 4 : 47 قال الجوهري : « حديث مرسل إلا عند معن ، فإنه قال فيه : عن حرام بن سعيد بن محيصة عن محيصة مسندا » ، مسند الموطأ صفحة 77 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2904 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 282 في القضاء ؛ والشيباني ، 678 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والشافعي ، 952 ؛ وابن حنبل ، 23741 في م 5 ص 435 عن طريق إسحاق بن عيسى ، كلهم عن مالك به .