تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1078

مساهمون:

ص١٠٧٨
599 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ » « 1 » .

الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

600 - مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » « * » . 601 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً « 2 » يَغْرِزُهَا فِيجِدَارِهِ » .
هامش
الأقضية : 31 الأقضية : 30 الأقضية : 32
( 1 ) بهامش الأصل « نفع بئر ، رواه أبو الأصبغ بن سهل ، وكذا في كتاب أبي عيسى » . « لا يمنع نقع بئر » أي : فضل مائها ، الزرقاني 4 : 39 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2901 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 280 ب في القضاء ؛ والشيباني ، 838 في الصرف وأبواب الربا ، كلهم عن مالك به . ( * ) « لا ضرر ولا ضرار » الأول : إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني : إلحاقها به على وجه المقابل أي كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه ، الزرقاني 4 : 40 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2895 في الأقضية ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل « لأبي عمر : خُشُبه » ، وبهامش الأصل أيضا : « قال أبو عبد اللَّه محمد بن علي الصوري الحافظ : سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديثأيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة ، فقال : الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد . ذكره عنه أبو الوليد شيخنا » . قال الطحاوي : سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : سألت ابن وهب عن : خشبَة أو خُشُبه في هذا الحديث ، فقال : سمعت من جماعة خشبَة يعنى على لفظ الواحدة . قال لنا أبو عمر : قد روي اللفظان جميعاً في الموطأ عن مالك ، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعاً ، والمعنى واحد . وكذلك اختلفوا علينا بين أكتافكم وأكنافكم . والصواب والأكثر : التاء . وفي ق في ع : « خشبة » .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1078 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك