إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً . ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا « 1 » . وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا .
الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ
596 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ . وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ « 2 » حَقٌّ » .
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ « * » .
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ
هامش
الأقضية : 25
أالأقضية : 27
الأقضية : 26
( 1 ) في ق : « وليس له أن يسلمها » ومثله في ب ، وكذلك في التونسيَّة ، وسقطت من التونسيَّة عبارة : « وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها » . « ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها » أي : يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه ، الزرقاني 4 : 35 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2883 في الأقضية ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس ، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر ، وجعله ظالماً لأنه ثبت في غير حقه » . وبهامشه أيضاً « قال ابن وضاح : وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام » . « فهي له » أي : بمجرد الإحياء ، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا ، الزرقاني 4 : 36 ؛ « من أحيا أرضا ميتة » أي : التي لم تعمر . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2893 في الأقضية ؛ والشيباني ، 833 في الصرف وأبواب الربا ؛ والشافعي ، 1099 ؛ والشافعي ، 1759 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه الحدثاني ، 278 في القضاء ، عن مالك به .