الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
[ ف : 268 ]
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ . ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ « 1 » ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا . إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا . فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا .
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ . ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ « 2 » يَخْرُجْنَ . لَا تَأْتِينِي « 3 » وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا ، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا . فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ
هامش
الأقضية : 24
الأقضية : 25
( 1 ) في نسخة عند الأصل « يعتزلونهن » . « . . قد ألَمَّ بها » أي : وطئها ؛ « . . فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا » أي : لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق ، الزرقاني 4 : 43 ؛ « ألحق به ولدها » : عملا بحديث : الولد للفراش . أخرجه الحدثاني ، 274 في القضاء ؛ والشيباني ، 551 في النكاح ؛ والشافعي ، 1097 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في ق « ثم يدعونهن » .
( 3 ) ق « ولا تأتي » . « ثم يدعوهن يخرجن » أي : يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2881 في الأقضية ؛ والشيباني ، 552 في النكاح ، كلهم عن مالك به .