قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا . وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ « 1 » . فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً . فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا « 2 » ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ « 3 » الْمُسْتَلْحَقِ
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ « 4 » عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ . فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ : قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَاناً ابْنُهُ : أَنَّ ذلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ . وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ . يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ « 5 » مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ « 6 » ، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ
هامش
الأقضية : 23
الأقضية : 23
أالأقضية : 23 ب
الأقضية : 23 ت
( 1 ) في ق « فتزوجها » . « . . وذكرت أنها حرة » أي : وهي أمة ، الزرقاني 4 : 23 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3018 في الوصايا ؛ والحدثاني ، 311 أفي القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش ق ، في « خ : مثل » .
( 3 ) في الأصل في ع « الولد » . وفي نسخة عنده « ولد » ، وعليها علامة التصحيح .
( 4 ) في الأصل في ع « المجتمع » .
( 5 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الراء وفتحها . « . . بشهادة إنسان واحد » بل بشهادة اثنين فأكثر ، الزرقاني 4 : 33 .
( 6 ) في نسخة عند الأصل « رجل » . « . . مائة دينار » أي : نصف ميراثه لو كانت بنوته ثابتة . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2891 في الأقضية ، عن مالك به .