مُوسَى ، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي . عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ : « 1 » إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ « 2 » .
الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ
مَالِكٌ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً فِي زَمَنِ « 3 » عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : فَجِئْتُ « 4 » إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَةِ ؟ فَقَالَ : وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا .
هامش
الأقضية : 19
( 1 ) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب « أبو الحسن » .
( 2 ) بهامش الأصل « أي يجعله في عنقه ، فيقتل به » . « فليعط برمته » أي : يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا ، الزرقاني 4 : 21 ؛ « ما هو بأرضي » أي : بالعراق ، الزرقاني 4 : 21 ؛ « يسأل له عليَّ بن أبي طالب » : لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته ، الزرقاني 4 : 21 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2983 في الرهون ؛ والحدثاني ، 301 أفي القضاء ؛ والشافعي ، 1337 ؛ والشافعي ، 1670 ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في ق وب « زمان » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل وفي ب « به » يعني فجئت به .