شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ . لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ . وَلَا [ ف : 265 ] يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ ، شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ . وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ . الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ ، فِيمَا بَيْنَهُمَا ، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ « * » .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ . بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ « 1 » . وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . إِنَّمَا يَرُدُّ « 2 » مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ « 3 » . وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ « 4 » . وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ . فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ . فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ . لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ . حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ « 5 » [ ي : 75 - ب ] .
هامش
الأقضية : 14
أالأقضية : 14 ت
الأقضية : 14 ث
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3010 في الوصايا ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « صنفه » مع علامة التصحيح ، وقد ضبب في الأصل على « صفته » وفي ق وب « صنفه » .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين « يَرُدُّ » و « يُرَدُّ » ، وكتب عليها « معاً » .
( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها ، بناء على ضبط « يرد » وكتب عليها « معاً » .
( 4 ) سقطت من التونسيَّة عبارة : « إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة » . « . . بمكيلته من صنفه » أي : إن علمت مكيلته وإلا فقيمته ، الزرقاني 4 : 16 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3011 في الوصايا ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل « هذه المسألة ليست من الباب ، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3012 في الوصايا ، عن مالك به .