رَبُّ الْمَالِ : لَا تَشْتَرِ بِهِ « 1 » حَيَوَاناً وَلَا سِلَعاً كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا . وَيَنْهَاهُ عَنْهَا . وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا . فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ . يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ . فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ [ ي : 75 - أ ] يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ ، فَعَلَ . وَإِنْ أَحَبَّ ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ . ضَامِنٌ « 2 » عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى « 3 » .
قَالَ : وَكَذلِكَ ، أَيْضاً ، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بالْبِضَاعَةِ « 4 » . فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ . وَيَتَعَدَّى ذلِكَ . فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ . وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِناً لِرَأْسِ مَالِهِ ، فَذلِكَ لَهُ « 5 » .
الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ
مَالِكٌ [ ق : 123 - أ ] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ
هامش
الأقضية : 13 ش
الأقضية : 14
( 1 ) بهامش الأصل ، في « ه : فيه » .
( 2 ) في الأصل في ع « ضامن » وفي نسخة عنده ، وفي ق « ضامناً » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل ، وفي نسخة عند ب « فيه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3014 في الوصايا ، عن مالك به .
( 4 ) في نسخة عند الأصل وفي ب « ببضاعة » . وفي نسخة عند ب « بالبضاعة » .
( 5 ) بهامش الأصل « قال محمد : إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة ، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع . وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به ، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 3015 في الوصايا ، عن مالك به .