قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً ، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا « * » .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْراً كَانَتْ أَوْ ثَيِّباً . أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا . وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . وَالْعُقُوبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ « 1 » . وَلَا عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ . وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْداً ، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ « 2 » .
الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ « 3 » وَالطَّعَامِ « 4 »
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ
هامش
الأقضية : 13 ص
الأقضية : 14 ب
( * ) « أصيبت » أي : جومعت ، الزرقاني 4 : 15 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2909 في الأقضية ؛ والشيباني ، 703 في الحدود في الزنا ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) رسم في الأصل على « العقوبة في ذلك على المغتصب » علامة « ع ، ع » ، وبهامشه « طرح المعلم عليه ح ، وصح ليحيى » ، يعني هذه الجملة « والعقوبة في ذلك على المغتصب » طرحه ابن وضاح ، وهي ثابتة عند يحيى . ورسم في ق « والعقوبة في ذلك على المغتصب » علامة ع .
( 2 ) وبهامش الأصل : « ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض ، والأمة بحيضة ، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكراً فجاءت تسيل دماً ، وإن كانت ثيباً ففضحت نفسها ، فلها مهر مثلها ، لمطرف » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2910 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 284 في القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في « ع : وغيره » ، وعليها علامة التصحيح .
( 4 ) رمز في الأصل على « الطعام » علامة « ع » .