تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1060

مساهمون:

ص١٠٦٠
قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ . فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ : [ ي : 74 - ب ] كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً . وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ : لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلَّا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ : قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ [ ق : 122 - ب ] دَنَانِيرَ . وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ : قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً . قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ : صِفْهُ . فَإِذَا وَصَفَهُ ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ . ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا . فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى « 1 » . ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ . وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ . ثُمَّ قَاصُّوهُ « 2 » بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ . ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعِي « 3 » عَلَيْهِ . بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ . وَذلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ ، صَارَ مُدَّعِياً عَلَى الرَّاهِنِ . فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ . وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ . بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ .

الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

[ ف : 264 ] قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ
هامش
الأقضية : 13 ز
( 1 ) في نسخة عند الأصل « ادَّعاه » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « قاصه » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل « للمدعَى » ، وعليه علامة التصحيح . وفي ق « للمدعَى عليه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2967 في الرهون ، عن مالك به .