فِي الرَّهْنِ . يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا « 1 » صَاحِبَهُ . فَيَقُولُ الرَّاهِنُ : أَرْهَنْتُكَهُ « 2 » بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ . وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ : ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً ، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ . قَالَ : يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ . فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ ، أَخَذَ « 3 » الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ . وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ « 4 » لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ .
قَالَ : وَإِنْ كَانَ « 5 » الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى . أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى . ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ : إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَتَأْخُذُ رَهْنَكَ . وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ . فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذلِكَ . وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ .
هامش
الأقضية : 13 ذ
الأقضية : 13 ر
( 1 ) عند ق في ج : « عند صاحبه » .
( 2 ) رمز في الأصل على الألف « أرهنتكه » علامة « خ » . وفي ق وب « رهنتكه » .
( 3 ) في ب « أخذه » .
( 4 ) في الأصل في ع « باليمين » . وفي نسخة عنده « في » يعني في اليمين . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2966 في الرهون ، عن مالك به .
( 5 ) في نسخة عند الأصل وعند ق في ع ، وفي نسخة عند ب « ثمن » يعني إن كان ثمن الرهن .