تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1057

مساهمون:

ص١٠٥٧
فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ . وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى ، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ . وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ . وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ ، أُعْطِيَ « 1 » الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ . فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ : لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ . حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ . وَكَانَ ذلِكَ لَهُ ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ [ ق : 122 - أ ] الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ .

الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا . فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ . وَقَدْ [ ي : 74 - أ ] كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً . قَالَ : إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ . وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ « 2 » الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ . بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا . فَأُوفِيَ حَقَّهُ « 3 » . وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ . بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ . فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ ، حَقَّهُ « 4 » مِنْ ذلِكَ . فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ . أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ
هامش
الأقضية : 13 ج الأقضية : 13 ح
( 1 ) في الأصل في ه « أُعْطِيَ » ، وبهامشه في « ع : أَعْطَىَ » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ص « أَعْطى » . ( 2 ) ب وق « فلا ينقص » ، وبهامش ي في نسخة عندها « ولا ينقص » . ( 3 ) رمز في الأصل على « حقه » علامة « ع » . ( 4 ) رمز في الأصل على « حقه » علامة « ع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2962 في الرهون ، عن مالك به .