إِلَى الرَّاهِنِ . وَإِلَّا حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلَّا لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ . ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ : إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ [ ف : 263 ] الْمُرْتَهِنُ « * » .
الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ . وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ . وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ . وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ . فَقَالَ الرَّاهِنُ : قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً . وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ . وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ « 1 » عِشْرُونَ دِينَاراً . قَالَ مَالِكٌ : يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ : صِفْهُ . فَإِذَا وَصَفَهُ ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ . ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا . فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ : ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ . وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ . وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ .
قَالَ ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ
هامش
الأقضية : 13 خ
الأقضية : 13 د
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2963 في الرهون ، عن مالك به .
( 1 ) في ق « والحق الذي للرجل فيه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2965 في الرهون ، عن مالك به .