قَالَ [ مالك ] : « 1 » وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا : « 2 » أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ . أَنَّ ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي . اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ . وَلَا يَرْهَنُ النَّخْلَ . وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ . مِنَ الرَّقِيقِ . وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ .
الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلَاكُهُ ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ . وَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئاً . وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ . فَلَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ . فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ . وهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ . يُقَالُ لَهُ : صِفْهُ . فَإِذَا وَصَفَهُ ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ ، وَتَسْمِيَةِ مَا لَهُ فِيهِ . ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ « 3 » بِذلِكَ . فَإِنْ كَانَ
هامش
الأقضية : 13 ت
الأقضية : 13 ث
( 1 ) الزيادة من ق .
( 2 ) في ب « والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2961 في الرهون ، عن مالك به .
( 3 ) في ق « النظر » بدل « البصر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2964 في الرهون ، عن مالك به .