قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ ، فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ . وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ . فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ . وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ . قَالَ : فَهذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ . وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ . وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخاً « 1 » [ ي : 73 - ب ] .
الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : فِي مَنْ رَهَنَ « 2 » حَائِطاً لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ : إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ « 3 » ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ [ ف : 262 ] . وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ . أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا : إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ : وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ « 4 » الْمُبْتَاعُ » .
هامش
الأقضية : 13
أالأقضية : 13 ب
( 1 ) في نسخة عند الأصل « مفسوخاً » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2958 في الرهون ؛ والحدثاني ، 297 في القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « ارتهن » .
( 3 ) رمز في الأصل على « اشترط » علامة « ع » ، وكتب عليها علامة التصحيح .
( 4 ) ق « إلا أن يشترطه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2959 في الرهون ، عن مالك به .