الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ « 1 »
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ « 2 » فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ . قَالَ : فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ . فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ « 3 » مِنْهُ شَيْءٌ . وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ ، [ ق : 121 - أ ] فَتَرَكُوهَا . إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا « 4 » فَضْلًا . وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ . فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ « 5 » .
الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى
مَالِكٌ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ
هامش
الأقضية : 7 ذ
( 1 ) بهامش الأصل « صواب هذه الترجمة : القضاءُ فيمن هلك ، وله دين ، له فيه شاهد واحد ، وعليه دين » .
( 2 ) بهامش الأصل « سقط عند ح » : لهم فيه شاهد واحد .
( 3 ) في الأصل في ع : « للورثة » وفي نسخة عندْ « لورثته » .
( 4 ) في ب : « أن لصاحبنا » .
( 5 ) بهامش ق « بلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة » وبهامشه أيضا « بلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر ، كتبه محمد بن الخيضري » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2923 في الأقضية ، عن مالك به .