زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ . وَإِنْ قُتِلَ « 1 » قُتِلَ بِهِ . وَيَثْبُتُ « 2 » لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ . فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ . وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ . فَشَهِدَ لَهُ ، عَلَى حَقِّهِ ذلِكَ ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ . فَإِنَّ ذلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ « 3 » . إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ . يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ ، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ . ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ . فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ . ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ . وَيُرَدُّ « 4 » بِذلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ . أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ . فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالًا . فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ : احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى . فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ . وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ . [ ق : 120 - ب ] فَيَكُونُ ذلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ . إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ « 5 » .
قَالَ : وَكَذلِكَ أَيْضاً الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ . فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ . فَيَأْتِي
هامش
( 1 ) في الأصل في ه « قُتِل » وبهامشه في « ع : قَتَلَ » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « وثبت » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « عتاقة العبد » .
( 4 ) بهامش الأصل « هذه المسألة غلط ، لا يرد ذلك عتاقة العبد ، ولو أقر السيد بعد العتق بالدين ، فكيف ينكر له ه . وهو في مختصر ابن أبي زيد . وذكر ابن مُزين عن ابن القاسم أن العتق لا يرد بنكول البينة ولا بإقراره ، ولو أقر أنّ ديناً عليه قبل العتق » . وبهامش ب : « قال ابن القاسم : رجع مالك رحمه اللَّه عن هذه المسألة » .
( 5 ) في ق وب « ترد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2918 في الأقضية ، عن مالك به .