عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ . فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى « 1 » الرَّجُلِ حَقّاً ، نَظَرَ . فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ ، لَمْ يُحْلِفْهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى [ ي : 73 - أ ] رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ . فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ . وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، وَرَدَّ الْيَمِينَ « 2 » عَلَى الْمُدَّعِي ، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ ، أَخَذَ حَقَّهُ .
الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ « * » .
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 3 » ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا [ ف : 261 ] بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ . وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا . لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ
هامش
الأقضية : 8
الأقضية : 9
الأقضية : 8
أالأقضية : 9
أ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « قبل الرجل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2924 في الأقضية ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش ق في « ع : وردت اليمين » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2925 في الأقضية ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2926 في الأقضية ، عن مالك به .
( 3 ) في ق « المجتمع عليه » .