ذلِكَ . إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ، أَوْ يُخَبَّبُوا ، أَوْ يُعَلَّمُوا . فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ . إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ « 1 » الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ . قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا .
مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
590 - مَالِكٌ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ « 2 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ « 3 » ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أِنٌ رَسُولَ اللهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي « 4 » آثِماً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .
591 - مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ
هامش
قضية : 10
( 1 ) في نسخة عند الأصل « شهد » وعنده في أُخرى « أشهدُوا » . وفي ق « أشهدوا » . « أو يخببوا » أي : يخدعوا ، الزرقاني 3 : 500 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2927 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 287 في القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل ، هاشم بن هاشم « بن هاشم بن عتبة ، لابن القاسم وابن بكير » .
( 3 ) في ق ، وبهامش الأصل « مولى كثير بن الصلت » . وبهامشه أيضاً : قد قيل : إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد ، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض ، وهاشم بن هاشم . روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد ، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحداً .
( 4 ) بهامش ق « عند منبرى » قاله أبو عمر . « تبوأ » أي : اتخذ ، الزرقاني 4 : 3 ؛ « آثما » أي : تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم ؛ « من حلف على منبري » يريد : عند منبري ، الزرقاني 4 : 3 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2928 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 288 في القضاء ؛ والشافعي ، 745 ؛ وابن حنبل ، 14747 في م 3 ص 344 عن طريق إسحاق ؛ وابن حبان ، 4368 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ وأبو يعلى الموصلي ، 1782 عن طريق سويد ؛ والقابسي ، 484 ، كلهم عن مالك به .