تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1049

مساهمون:

ص١٠٤٩
أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا [ ي : 72 - ب ] شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِنَ النَّاسِ « 1 » مَنْ يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
[ البقرة 2 : 282 ] يَقُولُ : فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَلَا يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ مَالِكٌ : فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ ، أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا . أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ . فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ « 2 » عَنْهُ . وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ « 3 » صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ . وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ . فَهذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ . وَلَا بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ . فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هذَا ؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهذَا فَلْيُقْرِرْ « 4 » بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ . وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ . فَفِي هذَا « 5 » بَيَانٌ « 6 » إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
هامش
الأقضية : 7 د
( 1 ) بهامش الأصل « هو الليث بن سعد » . ( 2 ) في ق « بطل ذلك الحق » ، وعلى « الحق » ضبَّةٌ . ( 3 ) بهامش الأصل في « ز : حُلِفَ » ، وعليها علامة التصحيح . ( 4 ) في ق « فليقر » . ( 5 ) بهامش الأصل في « أصل ذر : فهذا » . ( 6 ) بهامش الأصل في « ع : ما أشكل من ذلك » . يعني : بيان ما أشكل من ذلك . وفي ق « بيان ما أشكل من ذلك » . وبهامش ق « بلغت قراءة في الثامن ، كتبه أحمد بن محمد العسجدي » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2922 في الأقضية ، عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1049 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك