تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1048

مساهمون:

ص١٠٤٨
سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ : ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلَانَةَ أَنْتَ ، وَفُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً . فَيُنْكِرُ ذلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ . فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ برَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ . فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ . وَيَحِقُّ حَقُّهُ . وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا . وَيَكُونُ ذلِكَ فِرَاقاً بَيْنَهُمَا . وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً ؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ . فَيَضَعُ ذلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ . وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ « * * » . قَالَ [ مالك ] : « 1 » وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ أَيْضاً مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ . فَيَجِبُ بِذلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ . وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ . إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ . وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا ، رَجُلٌ وَلَا يَمِينٌ . وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ . مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ . وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ [ ف : 260 ] وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ . وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ . أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ . لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئاً . وَلَمْ تَجُزْ إِلَّا
هامش
الأقضية : 7 ج الأقضية : 7 ح الأقضية : 7 خ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2919 في الأقضية ، عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2920 في الأقضية ، عن مالك به . ( 1 ) الزيادة من ق . « الحوائط » : البساتين ، الزرقاني 3 : 496 ؛ « على استهلال الصبي » أي : خروجه حيا من بطن أمه ، الزرقاني 3 : 496 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2921 في الأقضية ، عن مالك به .