وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ « 1 » بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ « * » .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضاً فِي الطَّلَاقِ . إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا . أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا . فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ . وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ [ ي : 72 - أ ] . وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ . وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ . لَا تَجُوزُ فِيهَا « 3 » شَهَادَةُ النِّسَاءِ . لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ « 4 » الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ . وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ . وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ . وَإِنْ
هامش
الأقضية : 7 ب
الأقضية : 7 ت
قضية : 7 ث
( 1 ) بهامش الأصل « وإن العبد جاء » ، وكتب عليها « معاً » . « وإن نكل » أي : امتنع عن الحلف . محقق ؛ « ولا في فرية » أي : كذب ، الزرقاني 3 : 494 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2914 في الأقضية ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2916 في الأقضية ، عن مالك به .
( 2 ) في الأصل على « الطلاق » علامة « لأحمد » ، وبهامشه في « ج ، وذر : طلاق » . وفي ق « طلاق » بدون أداة التعريف . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2917 في الأقضية ، عن مالك به .
( 3 ) في نسخة عند الأصل وفي ب « فيه » بدل « فيها » .
( 4 ) في ق وفي نسخة عند الأصل « أعتق » .