أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ « 1 » .
مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا : هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالا : نَعَمْ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ . وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ . فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ . فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذلِكَ الْحَقُّ . وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً . وَلَا يَقَعُ ذلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ . وَلَا فِي نِكَاحٍ ، وَلَا فِي طَلَاقٍ . وَلَا فِي عَتَاقَةٍ وَلَا فِي سَرِقَةٍ . وَلَا فِي فَرِيَّةٍ « 2 » . قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ ، فَقَدْ أَخْطَأَ . لَيْسَ « 3 » ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ . وَلَوْ كَانَ ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ ، [ ف : 259 ] لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ « 4 » ، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ
هامش
الأقضية : 7
الأقضية : 7
أ
( 1 ) بهامش الأصل في « خز : الواحد » يعني مع الشاهد الواحد . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2912 في الأقضية ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2913 في الأقضية ، عن مالك به .
( 2 ) في الأصل في ع : « فَرِيَّة » ، وبالهامش في « ه : فِرْيَة » ، وفي ي « فِرْيَةٍ » .
( 3 ) في ي « وليس » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ع : واحد » . يعنى بشاهد واحد ، وفي ق « بشاهد واحد » وعلى « واحد » ضبة .