فَقَالَ : « 1 » نَعَمْ . فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ « * » .
الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ « 2 »
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا ، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ . أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَتْ [ ي : 71 - ب ] مِنْهُ التَّوْبَةُ
هامش
الأقضية : 4
أ
( 1 ) ب : « قال » . « العدول » الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم ، الزرقاني 3 : 490 ؛ « لا يؤسر رجل » أي : لا يحبس ، الزرقاني 3 : 490 ؛ « . . لأمر ما له رأس ولا ذنب » أي : ليس له أول ولا آخر ، الزرقاني 3 : 489 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2932 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 290 أفي القضاء ، كلهم عن مالك به .
( * ) « لا تجوز شهادة خصم » أي : في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر ، الزرقاني 3 : 490 ؛ « ظنين » أي : متهم ، الزرقاني 3 : 490 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2933 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 290 ب في القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « القضاء في شهادة القاذف والمحدود ، ع . هذا صواب هذه الترجمة » .