تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1040

مساهمون:

ص١٠٤٠

كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً « 1 » .

التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

587 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، [ ق : 119 - ب ] عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «
إِنَّما أَنَا بَشَرٌ
. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ . فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ . فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ . فَلَا يَأْخُذْ « 2 » مِنْهُ شَيْئاً . فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » .
هامش
الأقضية : 1
( 1 ) في ق البسملة قبل « كتاب الأقضية » وفي ب « وصلى اللَّه على محمد وأهله » . ( 2 ) بهامش الأصل في « ع ، ب ، ط : يأخذنَّ » يعني فلا يأخذنّ منه . وبهامش ب عند « طع : فلا يأخذن منه » . « . . ألحن بحجته » أي : أبلغ وأعلم وأفصح ، الزرقاني 3 : 485 ؛ « فإنما أقطع له قطعة من النار » أي : مآله إلى النار ، الزرقاني 3 : 485 قال الجوهري : « وهذا أيضا مرسل عند القعنبي ، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها » . قال أبو عبيد : « ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل » . وقوله عليه السلام : « فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك » ، مسند الموطأ صفحة 273 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2877 في الأقضية ؛ والحدثاني ، 272 في القضاء ؛ والشافعي ، 732 ؛ والشافعي ، 1281 ؛ والبخاري ، 2680 في الشهادات عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ، وفي ، 7169 في الأحكام عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ وابن حبان ، 5070 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 478 ، كلهم عن مالك به .