طَالَتْ غَيْبَتُهُ . وَلَيْسَ لِذلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَراً مِنْ وَلَدِهِ . ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ . ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ . فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ . فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا « * * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ . يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ . إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ « 1 » . وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَبِقَدْرِهِ . وَذلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا .
قَالَ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ . فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ : أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي . وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ . وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا . أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ . فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ « * * * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا . أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا . ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقاً . فَيُرِيدُ أَنْ
هامش
الشفعة : 3 ج
الشفعة : 3 ح
الشفعة : 3 د
الشفعة : 3 خ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2377 في الشفعة ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2378 في الشفعة ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : فقليلا » . وفي ق « قليلا فقليلا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2379 في الشفعة ، عن مالك به .
( * * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2380 في الشفعة ، عن مالك به .