يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ : إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا . إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ . فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ « 1 » ، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ . فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ ، فَأَقَالَهُ . قَالَ : لَيْسَ ذلِكَ لَهُ . وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً « 3 » فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ . فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ . فَقَالَ الْمُشْتَرِي : خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً . فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ : بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا « 4 » مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ . يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ . عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ [ ف : 281 ] شُفْعَتَهُ « 5 » بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ . وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً . إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ « 6 » .
هامش
الشفعة : 3 ذ
الشفعة : 3 ر
الشفعة : 3 ز
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أعمر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2381 في الشفعة ، عن مالك به .
( 2 ) ش « بالثمن الذي باعها به » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2382 في الشفعة ، عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في « ع : حيوان أو عروض » ، وفي « ع : أو عرض » كذا . وفي ق « عرضا » .
( 4 ) في ق « بحصته » .
( 5 ) في ق « في الأرض أو الدار بالذي يصيبها » .
( 6 ) رمز في الأصل على : « ولا يأخذ » إلى آخر القول علامة « ع » ثم ذكر بالهامش « المعلم عليه سقط عند ح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2384 في الشفعة ، عن مالك به .