مَالِكٌ : إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ . وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ « * » .
مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلُ ذلِكَ .
قَالَ « 1 » مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ . فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ « 2 » بَعْدَ ذلِكَ . فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا . وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا . فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ . وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ : بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً قَالَ مَالِكٌ : يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ . ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ . إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ [ ف : 280 ] الْمُشْتَرِي .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ « 3 » ، أَوْ
هامش
الشفعة : 2
الشفعة : 3
أالشفعة : 3 ب
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2383 في الشفعة ، عن مالك به .
( 1 ) في نسخة عند الأصل « قال يحيى » : قال مالك .
( 2 ) ق « الشفعة » . « شقصاً » أي : قطعة ، الزرقاني 3 : 477 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2372 في الشفعة ، عن مالك به .
( 3 ) ق « من أرض » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2374 في الشفعة ، عن مالك به .