دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً . فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا . وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَ « 1 » مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ . فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا . وَلَمْ يَطْلُبْهَا . فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا . فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ . مَا لَمْ يُثَبْ . فَإِنْ أُثِيبَ ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ « 2 » الثَّوَابِ [ ش : 256 ] .
قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ . بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ مَلِيّاً ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ [ ق : 145 - ب ] بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ . وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ « 3 » مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَذلِكَ لَهُ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ . وَإِنْ
هامش
الشفعة : 3 ت
الشفعة : 3 ث
( 1 ) رسم في الأصل على الواو علامة « ع » .
( 2 ) رسم في الأصل على « بقيمة » علامة « ح ، ز » ، وفي نسخة عنده « بقدر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2389 في الشفعة ، عن مالك به .
( 3 ) ق « ثقة مليء » . « . . بحميل مليء » أي : بضامن غني ، الزرقاني 3 : 478 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2375 في الشفعة ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2376 في الشفعة ، كلهم عن مالك به .