وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ « 1 » مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُسَاقِي : إِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ « 2 » شَيْئاً مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ يَزْدَادُهُ « 3 » . وَلَا طَعَاماً « 4 » وَلَا شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ . لَا يَصْلُحُ ذلِكَ « 5 » . . وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئاً يَزِيدُهُ إِيَّاهُ ، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ . وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَا تَصْلُحُ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُقَارِضُ أَيْضاً بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَصْلُحُ . إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً . وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ « 6 » الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ . لَا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ « 7 » لَا يَكُونُ . أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ .
هامش
المساقاة : 2 ظ
المساقاة : 2 ع
المساقاة : 2 غ
( 1 ) في نسخة عند الأصل « مثل » يعني مثل ما يجوز . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2413 في الشفعة ، عن مالك به .
( 2 ) ن « الذي ساقى » .
( 3 ) رسم في الأصل على « يزداده » علامة « ه » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « طعامٍ » ، وفي نسخة أخرى « طعامٍ ولا شيءٍ » . مع إضافة شيء .
( 5 ) « لا يصلح ذلك » ساقطة من ش .
( 6 ) في نسخة عند الأصل « فيه » ، « وعليها علامة التصحيح » يعني أن تقع فيه ، وفي ق « أن تقع فيه » .
( 7 ) بهامش الأصل في « ط : أو » بدل أم . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2414 في الشفعة ، عن مالك به .