قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبَهُ « 1 » ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ . قَالَ مَالِكٌ : [ ق : 108 - ب ] إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ [ ف : 285 ] تَبَعاً لِلْأَصْلِ . وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ . فَلَا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ . [ ش : 265 ] وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ . وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ . وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ . فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ ، وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذلِكَ الْكِرَاءُ ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ . وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ . وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ . أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ . أَوِ الْقِلَادَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ . وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا . وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ « 2 » مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ . إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَاماً . أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلَالًا .
هامش
المساقاة : 2 ف
المساقاة : 2 ق
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أشبه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2415 في الشفعة ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « خ : منصوص » .