قَالَ : وَعَلَى ذلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . وَالْوَاثِنَةُ ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا ، الَّتِي لَا تَغُورُ ، وَلَا تَنْقَطِعُ « 1 » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ . وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقاً يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ « 2 » ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ . وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ قَالَ : فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَداً ، فَلْيُخْرِجْهُ ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَداً ، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ . ثُمَّ يُسَاقِي « 3 » بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ
هامش
المساقاة : 3
أالمساقاة : 3 ت
( 1 ) في ق « ولا ينقطع ماؤها » . « الواثنة » : العين الكثيرة الماء والثابت فيها ، الزرقاني 3 : 469 ؛ « النضح » : الماء الذي يحمله الناضح يعنى الجمل ، الزرقاني 3 : 469 ؛ « اشتدت مئونته » أي : قويت كلفته لعدم المساعدة ، الزرقاني 3 : 469 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2419 في الشفعة ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2420 في الشفعة ، عن مالك به .
( 2 ) ق « ساقاة » بدل بمساقاة .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « ليُساق » . وفي ق « ليساقى » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2421 في الشفعة ، عن مالك به .